النظام الأساسي
لهيئة المرأة العربية
الباب الأول الاسم والتعريفات
مادة (1) الاسم هيئة المرأة العربية
مادة (2) يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح ازاءها حيثما وردت في هذا النظام.
أ- الهيئة: هيئة المرأة العربية
ب- النظام: النظام الأساسي لهيئة المرأة العربية
ج- المقر العام: المكان الذي تتخذه الهيئة مقرا لإدارة اعمالها في أحد البلدان العربية بحسب الأحوال التي يقترحها الأمين العام ويصادق عليها مجلس الأمناء.
د- المجلس: مجلس الأمناء لهيئة المرأة العربية هو جهاز الأشراف والمتابعة على سير اعمال الهيئة.
و- الأمانة العامة: جهاز الأمانة العامة للهيئة ويتألف من الأمين العام ومساعدوه وهو المناط به تسيير أمور الهيئة الإدارية والمالية والعلاقات الخارجية.
ح- الجمعية: الجمعية العمومية للهيئة وهي بمثابة المؤتمر العام للهيئة وتتألف من الاتحادات والجمعيات والروابط النسائية غير الحكومية الأعضاء في الهيئة والمعتمدة قانونا في كل دولة عربية.
مادة (2) التعريف: الهيئة منظمة عربية ذات منفعة عامة غير ربحية وغير حكومية تعمل على تأطير وتنسيق وتفعيل العمل النسائي العربي المشترك غير الحكومي وتتمتع بشخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة، تهدف الى تنمية دور المرأة العربية وبناء قدراتها الذاتية لتعزيز مشاركتها في هيئات صنع القرار والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في الحياة العامة.
الباب الثاني …الأهداف والمقر والعضوية.
مادة (3) اهداف الهيئة: السعي لتطوير دور المرأة العربية باعتبارها شريكا فاعلا في عملية التنمية والعمل على ابراز وجهها المشرق على جميع الصعد العربية والدولية وتوثيق نجاحاتها وابداعاتها من خلال الوسائل والتدابير التالية:
1. تعزيز مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار ورفع حجم مساهمتها في سوق العمل وتمكينها من فرص العمل والتعليم وازالة الفجوة بين الجنسين.
2. التعاون مع جميع المنظمات والهيئات العربية والدولية لتطوير القدرات الذاتية للمرأة وتمكينها من الحصول على فرص التدريب والمساواة في الحقوق والواجبات.
3. إطلاق برامج ومشاريع ومبادرات علمية وتنموية وإنسانية وصحية تستفيد منها النساء والعمل على التعريف بمنجزات وإبداعات المرأة العربية في كل المجالات.
4. اعداد تقارير وابحاث وورش عمل بالتنسيق والتعاون مع المراكز العلمية والجامعات وجميع الجهات ذات الصلة بهدف توسيع نسب ادماج المرأة في خطط التنمية وسوق العمل.
5. تنظيم منتديات ومؤتمرات تناقش أفضل المقترحات والصيغ القانونية لتقوية البنية التشريعية الحمائية لحقوق المرأة وفقا للقوانين والعهود الدولية ذات الصلة.
6. الحفاظ على صورة المرأة العربية ناصعة من التشويه والتسويق السلعي في الفضاء الإعلامي.
7. السعي لتحفيز النساء على ادارة وتشغيل مشاريع إنتاجية وتنموية وصحية وتعليمية وإنسانية للنساء في البلدان الاقل نموا بهدف تدبير مصادر دخل لهن تساعدهن على العيش الكريم والحد من بطالة النساء خصوصا المشاريع المتناهية الصغر والمدرة للدخل.
مادة (4) المقر العام: تتخذ الهيئة من امارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقرا عاما لها كما تتخذ من لندن مقرا تنسيقيا لأعمالها ومبادراتها على الصعيد الدولي وللمجلس ان ينقل المقر الى اية دولة عربية اخرى بحسب مقتضيات الحال ووفقا للقوانين النافذة.
مادة (5) العضوية: تنقسم العضوية في الهيئة الى:
أ- عضوية أصيلة: تمنح للكيانات النسائية العربية غير الحكومية المعتمدة في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية بحسب نموذج الانضمام المعد وبعد الوفاء بالمتطلبات المقررة، ويعتبر الكيان عضوا اصيلا في الهيئة بعد اقتراح من الأمين العام ومصادقة المجلس والرئيس الأعلى.
ب- عضوية فخرية: يحق للرئيس الأعلى ولرئيس المجلس منح عضوية فخرية او شرفية لمنظمات او شخصيات قدمت خدمات جليلة للهيئة بحسب متطلبات منح العضوية.
ج- يجوز للأمين العام وبعد مصادقة الرئيس الأعلى اقتراح منح بطاقات عضوية من الفئة الذهبية والفئة الفضية لشخصيات عامة او سيدات بارزات يقدمون خدمات جليلة للهيئة في دعم مبادراتها التنموية كما يتم منح بطاقات عضوية مشاركة في انشطة وفعاليات الهيئة لشخصيات نسائية يبدعن في مجال عملهن او ممن يرغبن في الانخراط بالعمل التطوعي للهيئة وتطبق الشروط والأحكام المقررة لكل فئة.
الباب الثالث / أجهزة الهيئة واداراتها.
مادة (6) تتألف الهيئة من الأجهزة والإدارات التالية على النحو التالي: –
1. الرئيس الأعلى
2. الجمعية العمومية
3. رئيس مجلس الأمناء
4. مجلس الأمناء
5. الأمين العام
6. المؤسسات التخصصية
مادة (7) المهام والصلاحيات: تحدد مسئوليات الأجهزة والإدارات والمراكز القيادية في الهيئة على النحو التالي:
أ- الرئيس الأعلى: هو المنصب الأسمى في الهيئة ويتم اختياره من طرف المجلس بناءَ على اقتراح الأمين العام ومدته اربعة سنوات قابلة للتجديد.
• يمثل الهيئة في المؤتمرات الدولية والإقليمية والفعاليات التي تدعى لها الهيئة أو يقوم بتكليف من ينوب عنه.
• أرسال برقيات التهنئة الى قادة الدول العربية والأجنبية والأمناء العامون للمنظمات الدولية في الأعياد الوطنية والمناسبات باسم الهيئة ويلقي الكلمة الافتتاحية في اجتماعات الجمعية العمومية.
• تقديم الأوسمة والدروع التكريمية الخاصة بالهيئة الى الملوك والرؤساء والوزراء وقادة الرأي العام ومدراء المنظمات الدولية والشخصيات العامة ممن لهم اسهاماً واضح في دعم قضية المرأة.
• تقديم جائزة السيدة العربية الأولى للسيدات الأوائل.
• تقديم جائزة المرأة العربية المتميزة.
• تقديم جائزة المرأة الدولية.
• منح عضوية فخرية للشخصيات التي تقدم خدمات جليلة لقضايا المرأة العربية او تلك التي تدعم مشاريع الهيئة بحسب متطلبات العضوية.
• توجيه الدعوات باسم الهيئة الى المنظمات والهيئات الدولية والشخصيات البارزة للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها الهيئة.
ب ـ الجمعية العمومية: تتألف من ممثلتين عن كل كيان عضو في الهيئة من كل دولة اضافة الى رئيس واعضاء مجلس الأمناء والأمين العام وتعقد اجتماعا سنوياً في المقر العام او في أي بلدا آخر بدعوة من رئيس مجلس الأمناء بناءً على مقترح من الأمين العام.
أ- تتولى مناقشة واقرار بنود جدول الاجتماع وتقديم توصيات لمجلس الأمناء والأمانة العامة لتطوير البرامج والفعاليات والخطط السنوية للهيئة.
ب – انتخاب او تجديد عضوية مجلس الأمناء بعد انتهاء دورته المقررة.
ج – القيام بأجراء أية تعديلات على مواد النظام وذلك يستلزم تثنية خطية موقعة من خمسة اعضاء على الاقتراح على أن تقدم الى الأمانة العامة قبل ثلاثة شهور من موعد الاجتماع الدوري للجمعية ويتم مناقشته واقراره يستلزم التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين كما يعد انعقاد اجتماع الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة.
• يترأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الأمناء ويستمع الأعضاء في الجلسة الافتتاحية الى كلمة من الرئيس الأعلى.
د- رئيس مجلس الأمناء: ينتخبه اعضاء مجلس الأمناء من بين اعضاءه بالتزكية او بالأغلبية البسيطة من الشخصيات التي واكبت عمل الهيئة وقدمت خدمات جليلة لقضية تمكين المرأة ويترأس اجتماعات المجلس الدورية او الاستثنائية ويعد جدول اجتماعاته بالتشاور مع الأمين العام ويتابع حسن انتظام عمل الهيئة وبرامجها ويتلقى تقارير من الأمين العام عن الوضع الإداري والمالي للهيئة ويقترح ترشيح عضو او أكثر لمجلس الأمناء.
هـ- مجلس الإمناء: يتألف من 10 الى 12 عضوا من النساء والرجال ومن الشخصيات البارزة والمشهود لها في مساندة قضايا المرأة ويؤمن بمبادئ وغايات الهيئة واهدافها السامية.
• تنتخب الجمعية أعضاء المجلس لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد.
• يعقد المجلس اجتماعا سنويا لإقرار الخطة السنوية للهيئة ويناقش البرامج والفعاليات العامة ويقترح توصيات لتطوير اساليب العمل ويقر المشاريع التنموية ويصادق على الميزانية السنوية للهيئة.
• يحق للمجلس منح صفة عضو مراقب في عضوية الهيئة للمنظمات الدولية والاقليمية والصناديق الداعمة للهيئة بعد المصادقة عليه من الرئيس الأعلى.
و – الأمين العام: هو المنصب التنفيذي الأول في الهيئة ويمثلها امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ويوقع على مراسلاتها ويحتفظ بسجلاتها ويتابع حقوقها المالية والادارية ويشرف على حسن أداء وانتظام عمل الجهاز الإداري والمالي للهيئة بما يحقق اغراضها ويختاره رئيس مجلس الأمناء بعد مصادقة المجلس لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد ويتولى السهر على المصالح العليا وتطبيق اللائحة المالية والإدارية للهيئة وتقع ضمن نطاق صلاحياته المهام التالية.
• رفع تقارير فصلية عن سير العمل في الهيئة بحسب طبيعة المهام والانجازات وسير البرامج والمشاريع الى الرئيس الأعلى ورئيس مجلس الأمناء. • اختيار مساعدوه وتعيين الموظفين والعاملين في مقر الهيئة او انهاء خدماتهم سواء كان في المقر العام او المؤسسات التابعة لها.
• اقتراح أية مشاريع او مبادرات او تكوين مؤسسات متخصصة تعمل تحت مضلة الهيئة الى الرئيس الأعلى ومجلس الأمناء مع بيان الأسباب الموجبة لها لغرض اقرارها من المجلس ورفعها للرئيس الأعلى للمصادقة. الباب الرابع: و- احكام تنظيمية وادارية ومالية:
مادة (8) تضم الهيئة في نطاقها عدد من المؤسسات والمراكز التخصصية والمنصات والوسائل الإعلامية التي تعمل في اطارها بحسب ما مدون في اللائحة الداخلية المقررة.
مادة (9) موارد الهيئة المالية: تتألف موارد الهيئة من المنح والهبات المالية والعينية غير المشروطة والتي تقدمها الحكومات أو الهيئات العامة والشخصيات ورجال الأعمال ومن العوائد المالية المتحصلة من استثمارات الهيئة الموجهة لتحقيق اغراضها اضافة الى ما يقدمه الأعضاء من اشتراكات او هبات غير مشروطة.
مادة (10) يقر مجلس الأمناء في الاجتماع السنوي له الميزانية السنوية للهيئة والتي يقترحها رئيس المجلس والمرفوعة من الأمين العام وتتضمن المشاريع التي تمولها الهيئة من حسابها او من خلال التعاون مع جهات ومنظمات مانحة اخرى لها نفس الاهداف والغايات.
مادة (11) للهيئة الحق في امتلاك الأراضي والعقارات ووسائل الانتاج والمعدات ذات الصلة بأهدافها التنموية ولها الحق في استثمار بعض منشآتها من اجل توفير موارد توظف لخدمة برامج ومشاريع الهيئة وتطويرها بحسب اللائحة المالية والإدارية المعتمدة.
مادة (12) يوقع الأمين العام على جميع اوراق الهيئة المالية ومستنداتها وعقودها امام الدوائر الرسمية وغير الرسمية وفتح الحسابات في المصارف والمحافظة على ممتلكاتها والسهر على حسن سير وانتظام عملها وله حق بدعوة مجلس الأمناء الى اجتماع طارئ بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء عند اقتضاء الضرورة وكما يجوز له تخويل جزء من صلاحياته الى اي شخص اخر يعمل في نطاق الهيئة بموجب تفويض موقع ومختوم بخاتم الهيئة.
مادة (13) يختار الأمين العام مصرفا او أكثر لفتح حسابات الهيئة وإيداع أموالها في المصارف الرسمية المعتمدة ويحتفظ بجميع الكشوفات المصرفية ودفاتر الصكوك وما شابه ذلك من اوراق مالية بهدف الحفاظ على شفافية العمل وتقديم صور منها لمجلس الأمناء عند الطلب.
مادة (14) تشكل لجنة مالية للأشراف على بنود إنفاق الميزانية السنوية من رئيس المجلس وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس ومحاسب مالي مرخص تعد التقرير المالي السنوي بكل شفافية يرفع نسخة منه الى الرئيس الأعلى وجميع اعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الجمعية العمومية.
مادة (15) يحتفظ جهاز الأمانة العامة بسجل وملف موثق عن كل ممتلكات الهيئة من اراض وعقارات ومبان او وحدات إنتاجية عائدة للهيئة ويمكن ان يودع النسخ الأصلية منها في أحد خزائن المصارف المعتمدة.
مادة (16) لا يتم التصرف بالممتلكات العقارية والمشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة سواء بالبيع او التأجير او التنازل الا بموافقة مجلس الأمناء.
مادة (17) في حالة تخلف الكيان العضو عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية لمرتين متتاليتين من دون عذر مشروع يتم تقديم مقترح من الأمانة العامة الى المجلس بتعليق عضويته في الهيئة.
مادة (18) تلتزم الهيئة بنشر قراراتها وتوصيات الجمعية والمجلس واللوائح المنظمة للعمل والمشاريع المنفذة وجميع قراراتها ونشاطاتها على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الأنترنت الدولية تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة في العمل العام.
مادة (19) المحافظة على صورة المرأة العربية ناصعة من أي تشويه او استغلال سلبي من شأنه اضعاف مكانتها ودورها في المجتمع.
مادة (20) الاسهام الفعال في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتكريس الحوار الحضاري بين الشعوب كمبدأ أساس لتعزيز السلام العالمي.
مادة (21) في حالة حل الهيئة لكيانها لأي سبب من الأسباب فيتم ذلك عن طريق قرار مجلس الأمناء بأغلبية الثلثين ومصادقة الجمعية العمومية والرئيس الأعلى وفي هذه الحالة تؤول جميع ممتلكات الهيئة واصولها الثابتة والسائلة الى صندوق المرأة للتنمية لغرض توزيعه على جمعيات ومؤسسات تنموية وخيرية تعمل في نطاق عمل المرأة وبأشراف اللجنة المالية.
مادة (22) في حالة الرغبة في اندماج الهيئة مع كيان آخر له نفس الأهداف والمبادئ فتتبع نفس الإجراءات المتبعة في المادة التاسعة عشر من هذا النظام.
مادة (23) يطبع هذا النظام بثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ويوضع على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت الدولية وتوزع نسخ منه الى جميع الأعضاء والهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة بموضوع المرأة.
مادة (24) كتب هذا النظام من اربعة وعشرون مادة وتمت المصادقة عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية للهيئة.
والله ولي التوفيق