النظام الأساسي
لهيئة المرأة العربية
الديباجة : انطلاقا من الحرص على تعزيز دور المرأة العربية ومشاركتها في الحياة العامة وترسيخ أسس العمل العربي المشترك في فضاء العمل غير الحكومي وتأكيدا على القيم النبيلة التي تجمع نساء العرب في اهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة واشراك المرأة في هذه التنمية بأعتبارها شريكا اساسيا وفاعلا وان الأمم والشعوب لا يمكن لها ان تنهض بساق واحدة فلا بد من وجود أطر وتمثيل وتنسيق مشاريع ومبادرات فقد جاء انبثاق هيئة المرأة العربية كمشروع عربي رائد في تمكين المرأة ولهذه الغاية فقد انطلق المؤتمر التأسيسي لها من مصر الكنانة ومن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية في يوم 22 مايو عام 2000م وبحضور حشد كبير من الشخصيات النسائية العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية واليونسكو وعدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات اخرى تؤمن بالدور الحاسم للمرأة في بناء المجتمعات الحديثة والتي تعمل على الموائمة بين الأصالة والتحديث فقد اٌقر المؤتمر وبالاجماع وسط ابتهاج كبير قيام هذا المشروع العربي تحت أسم هيئة المرأة العربية .
الباب الأول الاسم والتعريفات
مادة (1) الاسم هيئة المرأة العربية
مادة (2) يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح ازاءها حيثما وردت في هذا النظام.
أ- الهيئة: هيئة المرأة العربية
ب- النظام: النظام الأساسي لهيئة المرأة العربية
ج- المقر العام: المكان الذي تتخذه الهيئة مقرا دائما لإدارة اعمالها في أحد البلدان العربية التي يقترحها الأمين العام .
د- المجلس: مجلس الأمناء لهيئة المرأة العربية هو لجنة استشارية تقدم النصائح والأستشارات للهيئة ويصادق على بعض الأجراءات المتصلة بعمل الهيئة .
هـ – الأمانة العامة: جهاز الأمانة العامة التنفيذي والإداري المسؤول عن تسيير أمور الهيئة الإدارية والمالية والعلاقات الخارجية ويتألف من الأمين العام ونائبه ومساعدوه والعاملون في الإدارة الرئيسية والمكاتب الخارجية .
و- الجمعية: الجمعية العمومية للهيئة وهي بمثابة المؤتمر العام للهيئة وتتألف من ممثلوا الاتحادات والجمعيات والروابط النسائية غير الحكومية الأعضاء في الهيئة والمعتمدة رسميا وقانونا في كل دولة عربية.
ح – الرئيس الأعلى : يمكن أن يتولى هذا المنصب شخصية نسائية بارزة لها حضور قوي ومكانة رفيعة لتعزيز برامج وفعاليات الهيئة بحسب المصلحة العليا للهيئة وباقتراح من الأمين العام .
مادة (2) التعريف: الهيئة منظمة عربية غير حكومية ذات منفعة عامة وغير ربحية تعمل على تأطير وتنسيق وتفعيل العمل النسائي العربي المشترك غير الحكومي وتتمتع بشخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة، تهدف الى تنمية دور المرأة العربية وبناء قدراتها الذاتية لتعزيز مشاركتها في هيئات صنع القرار والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في الحياة العامة.
الباب الثاني …الأهداف والمقر والعضوية.
مادة (3) اهداف الهيئة: السعي لتطوير دور المرأة العربية باعتبارها شريكا فاعلا في عملية التنمية والعمل على ابراز وجهها المشرق على جميع الصعد العربية والدولية وتوثيق نجاحاتها وابداعاتها من خلال الوسائل والتدابير التالية:
8- العمل على توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية والصناديق المتخصصة بدعم بناء قدرات المرأة وتفعيل اتفاقيات مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يضمن تحقيق اهداف الهيئة.
مادة (4) المقر الدائم والكاتب التابعة للهيئة: تتخذ الهيئة من لندن مقرا تنسيقيا لأعمالها ومبادراتها على الصعيد الدولي بأعتبارها كيانا قانونيا مؤسسا بحسب القوانين البريطانية الناظمة لعمل المنظمات الدولية غير الربحية وللأمين العام وبعد استشارة الرئيس الأعلى اختيار اي بلد عربي يكون المقر الدائم لاعمال الهيئة او تأسيس اي كيان قانوني او مقرات او مكاتب في الدول العربية لتفعيل وادارة مشاريعها من خلال عقد اتفاقيات مع الحكومات العربية او الأجنبية في حالة تقديم مشاريع تنموية انطلاقا من رسالتها التنموية والإنسانية ومن دون تمييز في تلك البلدان كما يمكن ان يؤدي ذلك الى توسيع نطاق العمل التنموي والى خدمة بعض اغراض الهيئة في اي بلد عربي او اجنبي بحسب مقتضيات الحال ووفقا للقوانين النافذة.
مادة (5) العضوية: تنقسم العضوية في الهيئة الى:
أ- عضوية أصيلة: تمنح للاتحادات والجمعيات النسائية العربية غير الحكومية المعتمدة في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية بحسب نموذج الانضمام للجمعية العمومية المعتمد وبعد الوفاء بالمتطلبات المقررة، ويعتبر الكيان عضوا اصيلا في الهيئة بعد اقتراح من الأمين العام ومصادقة الرئيس الأعلى.
ب- عضوية فخرية: يحق للرئيس الأعلى ولرئيس المجلس منح عضوية فخرية او شرفية لمنظمات او شخصيات قدمت خدمات جليلة للهيئة بحسب متطلبات منح العضوية.
ج- يجوز للأمين العام وبعد مصادقة الرئيس الأعلى اقتراح منح بطاقات عضوية من الفئة الذهبية والفئة الفضية لشخصيات عامة او سيدات بارزات يقدمون خدمات جليلة للهيئة في دعم مبادراتها التنموية كما يتم منح بطاقات مشاركة في انشطة وفعاليات الهيئة لشخصيات نسائية يبدعن في مجال عملهن او ممن يرغبن في الانخراط بالعمل التطوعي للهيئة وتطبق الشروط والأحكام المقررة لكل فئة.
الباب الثالث / أجهزة الهيئة واداراتها.
مادة (6) تتألف الهيئة من الأجهزة والإدارات التالية على النحو التالي: –
1- الرئيس الأعلى
2- الجمعية العمومية
3– جهازالأمانة العامة
4- مجلس الأمناء
5- المؤسسات التخصصية
مادة (7) المهام والصلاحيات: تحدد مسئوليات الأجهزة والإدارات والمراكز القيادية في الهيئة على النحو التالي:
أ- الرئيس الأعلى: هو المنصب الآسمى في الهيئة ويتم اقتراحه من طرف الأمين العام واستشارة رئيس مجلس الأمناء ومدته خمسة سنوات قابلة للتجديد.
ب ـ الجمعية العمومية: تتألف من ممثلين عن كل كيان عضو في الهيئة من كل دولة عربية اضافة الى رئيس واعضاء مجلس الأمناء والأمين العام والمستشار الأول للهيئة والمعين من طرف الأمين العام وتعقد اجتماعا سنوياً في المقر العام او في أي بلد آخر بدعوة من الرئيس الأعلى والأمين العام.
جـ – جهاز الأمانة العامة: يتراسه الأمين العام وهو المسؤول الأول ورئيس جهاز الأمانة العامة في الهيئة ويعتبر المسؤول الأرفع لجميع أداراتها ومؤسساتها ويمثلها امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ويوقع على مراسلاتها ويحتفظ بسجلاتها ويتابع حقوقها المالية والادارية ويشرف على حسن أداء وانتظام عمل الجهاز الإداري والمالي للهيئة بما يحقق اغراضها ويقترح تعيينه المستشار الأول من الشخصيات ذات الباع الطويل في مواكبة عمل الهيئة الى رئيس مجلس الأمناء وبعد مصادقة نصف أعضاء المجلس زائد واحد سواءا بالتصويت المباشر او من خلال الاستشارة الخطية للاعضاء وبحسب الأحوال وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت المستشار الأول حاسما في الترجيح وتكون مدته ستة سنوات قابلة للتجديد ويتولى السهر على المصالح العليا وتطبيق اللائحة المالية والإدارية للهيئة وتقع ضمن نطاق صلاحياته المهام التالية.
د – مجلس الأمناء: يقترح الأمين العام تسمية اعضاءه وبالتشاور مع الرئيس الاعلى من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والاخلاص بالعمل والاهتمام بقضايا المرأة ومن ثم يقوم المجلس باختيار رئيسا له من بين اعضاءه باقتراح من الأمين العام ويتم هذا الاختيار أما بالتزكية او التصويت عليه بالأغلبية البسيطة على ان يكون من الشخصيات التي واكبت عمل الهيئة وقدمت خدمات جليلة لقضية تمكين المرأة ويترأس اجتماعات المجلس الدورية او الاستثنائية ويعد جدول اجتماعاته بالتشاور مع الأمين العام ويتابع حسن انتظام عمل الهيئة وبرامجها ويتلقى تقارير من الأمين العام عن الوضع الإداري والمالي للهيئة ويقترح وبالتشاور مع الأمين العام ترشيح عضو او أكثر لعضوية مجلس الأمناء عند شغور مقعد اي عضو.
هـ -المؤسسات المتخصصة: وهي عبارة عن وحدات تنظيمية متخصصة في نطاق معين مثل منصات اعلامية ومراكز دراسات وابحاث وصندوق المرأة للتنمية واكاديمية المرأة العربية واكاديمية المرأة للأبحاث الطبية وصحيفة المرأة واي مؤسسات جديدة تستحدث في المستقبل تحقق مصلة الهيئة.
الباب الرابع:
– مباديء واحكام تنظيمية وادارية ومالية:
مادة (8) تضم الهيئة في نطاقها عدد من المؤسسات والمراكز التخصصية والمنصات والوسائل الإعلامية التي تعمل بحسب ما مدون في نطاق اللائحة الداخلية.
مادة (9) موارد الهيئة المالية: تتألف موارد الهيئة من المنح والهبات المالية والعينية غير المشروطة والتي تقدمها الحكومات أو الهيئات العامة والشخصيات ورجال الأعمال ومن العوائد المالية المتحصلة من استثمارات الهيئة الموجهة لتحقيق اغراضها اضافة الى ما يقدمه الأعضاء من اشتراكات او هبات غير مشروطة.
مادة (10) يقر مجلس الأمناء في الاجتماع السنوي له الميزانية السنوية للهيئة والتي يقترحها الأمين العام بعد أطلاع الرئيس الأعلى وتتضمن المشاريع التي تمولها الهيئة من حسابها او من خلال التعاون او الشراكة مع جهات ومنظمات مانحة اخرى لها نفس الاهداف والغايات.
مادة (11) للهيئة الحق في امتلاك الأراضي والعقارات ووسائل الانتاج والمعدات ذات الصلة بأهدافها التنموية ولها الحق في استثمار بعض منشآتها من اجل توفير موارد توظف لخدمة برامج ومشاريع الهيئة وتطويرها بحسب اللائحة المالية والإدارية المعتمدة.
مادة (12) يوقع الأمين العام على جميع اوراق الهيئة المالية ومستنداتها وعقودها امام الدوائر الرسمية وغير الرسمية وفتح الحسابات في المصارف والمحافظة على ممتلكاتها والسهر على حسن سير وانتظام عملها وله حق بدعوة مجلس الأمناء الى اجتماع طارئ بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء عند اقتضاء الضرورة وكما يجوز له تخويل جزء من صلاحياته الى المستشار الأول عند الضرورة ولفترة محددة بقرار التكليف عند غيابه لأي سبب ويسري هذا التفويض بموجب خطاب موقع ومختوم بخاتم الهيئة و يعمل المستشار الأول بحسب النظام الأساسي للهيئة.
مادة (13) يختار الأمين العام مصرفا او أكثر لفتح حسابات الهيئة وإيداع أموالها في المصارف الرسمية المعتمدة ويحتفظ بجميع الكشوفات المصرفية ودفاتر الصكوك وما شابه ذلك من اوراق مالية بهدف الحفاظ على شفافية العمل وتقديم صور منها للرئيس الأعلى عند الطلب.
مادة (14) تشكل لجنة مالية للأشراف على بنود إنفاق الميزانية السنوية من رئيس المجلس وعضوية أثنان من أعضاء المجلس والمستشار الأول ومحاسب مالي مرخص تعد التقرير المالي السنوي بكل شفافية يرفع نسخة منه الى الرئيس الأعلى ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
مادة (15) يحتفظ جهاز الأمانة العامة بسجل وملف موثق عن كل ممتلكات الهيئة من اراض وعقارات ومبان او وحدات إنتاجية عائدة للهيئة ويمكن ان يودع النسخ الأصلية منها في أحد خزائن المصارف المعتمدة.
مادة (16) لا يتم التصرف بالممتلكات العقارية والمشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة سواء بالبيع او التأجير او التنازل الا بموافقة المستشار الأول ومجلس الأمناء.
مادة (17) في حالة تخلف الكيان العضو عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية لمرتين متتاليتين من دون عذر مشروع يتم تقديم مقترح من الأمانة العامة الى المجلس بتعليق عضويته في الهيئة.
مادة (18) تلتزم الهيئة بنشر قراراتها وتوصيات الجمعية والمجلس واللوائح المنظمة للعمل والمشاريع المنفذة للحفاظ على الحوكمة والنزاهة في اعمالها ونشاطاتها على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الأنترنت الدولية تعزيزا لمبدأ الشفافية في العمل العام.
مادة (19) المحافظة على صورة المرأة العربية ناصعة من أي تشويه او استغلال سلبي من شأنه اضعاف مكانتها ودورها في المجتمع.
مادة (20) الاسهام الفعال في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتكريس الحوار الحضاري بين الشعوب كمبدأ أساس لتعزيز السلام العالمي.
مادة (21) في حالة حل الهيئة لكيانها لأي سبب من الأسباب فيتم ذلك عن طريق قرار مجلس الأمناء بأغلبية الثلثين ومصادقة الجمعية العمومية والرئيس الأعلى وفي هذه الحالة يتم تكليف المستشار الأول بأتخاذ التدابير القانونية للتصفية وتؤول جميع ممتلكات الهيئة واصولها الثابتة والسائلة الى صندوق المرأة للتنمية التابع للهيئة لغرض توزيعه على جمعيات ومؤسسات تنموية وخيرية تعمل في نطاق عمل المرأة وبأشراف اللجنة المالية.
مادة (22) في حالة الرغبة في اندماج الهيئة مع كيان آخر له نفس الأهداف والمبادئ فتتبع نفس الإجراءات المتبعة في حالة الحل ومراعاة الحفاظ على اهداف وغايات الهيئة النبيلة في الكيان الجديد والمثبنة في هذا النظام.
مادة (23) يطبع هذا النظام بثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ويوضع على الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت الدولية وتوزع نسخ منه الى جميع الأعضاء والهيئات والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة بموضوع المرأة.
مادة (24) يعرض المستشار الأول اللائحة المالية والأدارية المنظمة لعمل الهيئة الى الأمين العام والذي يقوم بدوره برفعها الى الرئيس الأعلى ورئيس مجلس الأمناء للمصادقة عليها وتعتبر نافذة بمجرد التوقيع عليها من الأمين العام والرئيس الاعلى ورئيس مجلس الأمناء.
مادة (25) كتب هذا النظام من خمس وعشرون مادة وتمت المصادقة عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية للهيئة.
والله ولي التوفيق